أبي ليلى ، عن عاصم بن حميد عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : عدّوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم الخامس ، فإنّكم لن تخطئوا .
وعن أحمد ، عن غياث أظنّه ابن أعين ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
١١ ـ باب أنّه يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ومع الصحو وتعارض الشهادات يعتبر شهادة خمسين رجلاً .
[١٣٤٣٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أُجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (١) .
[١٣٤٣١] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن
___________________
(١) إقبال الأعمال : ١٥ .
(٢) تقدم ما يدل على إستحباب صوم يوم الشك بنية النفل في الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم .
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٧٦ / ٢ .
(١) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٧٧ / ٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .