ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
١٩ ـ باب جواز الإِفطار لوجع العين إذا ضرّها الصوم وللخوف عليها منه
[١٣٢٥٩] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر .
[١٣٢٦٠] ٢ ـ وبإسناده عن سليمان بن عمر (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اشتكت امّ سلمة ـ رحمها الله ـ عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن تفطر ، وقال : عشاء الليل لعينك (٢) رديّ .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن عمرو (٣) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن
___________________
(٣) تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب قضاء الصلوات ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر .
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١٩ و ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٣ من الباب ٣ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٢ من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٣ ، والكافي ٤ : ١١٨ / ٤ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٢ .
(١) في نسخة : سليمان بن عمرو ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : لعينيك .
(٣) علل الشرائع : ٣٨٢ / ٢ .