١٢ ـ باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهيّة
[١٣٢١٨] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيّام صمت أوّل يوم الأربعاء ، وتصلّي ليلة الأربعاء عند أُسطوانة أبي لبابة ، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء ، وتقعد عندها يوم الاربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس (١) التي تليها ما يلي مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومصلّاه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة ، وإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأيام (٢) إلّا ما لا بدّ لك منه ، ولا تخرج من المسجد ، إلّا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فإنّ ذلك ممّا يعد فيه الفضل . . . الحديث .
[١٣٢١٩] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر ؟ قال : أفريضة ؟ فقلت : لا ، ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، فقال : تقول : اليوم وغداً ؟ قلت : نعم ، فقال : لا تصم .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة لما مضى (١) ويأتي (٢) على أنّه
___________________
الباب ١٢ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ١٦ / ٣٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب المزار وما يناسبه .
(١) في المصدر زيادة : الأُسطوانة .
(٢) في المصدر زيادة : فافعل .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٠٢ / ٣٣٢ .
(١) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من هذا الباب ، وفي الباب ١١ من أبواب المزار .