يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) في قضاء شهر رمضان : إن كان لا يقدر على سرده فرّقه ، وقال : لا يقضى شهر رمضان في عشر ذي الحجة .
أقول : حمله الشيخ على من كان حاجّاً فإنّه مسافر ، واستدلّ بما تقدّم في من يصحّ منه الصوم (١) ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
[١٣٥٦٩] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلي الله عليه و آله ) إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ـ إلى أن قال : ـ فإذا كان شعبان صمن ( وصام معهن ) (١) . . . الحديث .
ورواه الشيخ كما يأتي (٢) .
٢٨ ـ باب عدم جواز التطوّع بالصوم لمن عليه شيء من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب
[١٣٥٧٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي الفجر ؟ قال : قبل الفجر ـ إلى أن قال : ـ أتريد أن تقايس ؟
___________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب من يصح منه الصوم .
٤ ـ الكافي ٤ : ٩٠ / ٤ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب .
وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وما يدل على عدم جوازه في السفر في الباب ٨ من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب ٢٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٣٣ / ٥١٣ ، والاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب المواقيت .