٣٣ ـ باب كراهة القُبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم ، وتتأكّد في الشاب الشبق ، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل ، فإن أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفّر
[١٢٩٤٠] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل يمس من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إنّ ذلك ليكره (١) للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني .
[١٢٩٤١] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال : لا تنقض القُبلة الصوم .
[١٢٩٤٢] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الصائم ، يقبّل الجارية والمرأة ؟ فقال : أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشاب الشبق فلا ، لأنّه لا يُؤمَن ، والقُبلة إحدى الشهوتين ، قلت : فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : إنّك لشبق يا أبا حازم . . . الحديث .
___________________
الباب ٣٣ فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ١٠٤ / ١ .
(١) في المصدر : يكره .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٤ / ٢ .
(١) في نسخة : أبي عبدالله ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٤ / ٣ .