محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر . . . الحديث .
[١٣٢٨٧] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك .
[١٣٢٨٨] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ، فلمّا ارتفع النهار حاضت ؟ قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار ؟ قال : تصلّي وتتم صومها وتقضي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٢٦ ـ باب بطلان صوم النفساء مطلقاً ، ووجوب إفطارها وقضائها للصوم دون الصلاة
[١٣٢٨٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمٰن بن الحجاج قال : سألت
___________________
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢١٨ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٤٩٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٣ / ٧٥٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٩ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ ـ ١٤ من الباب ٤١ وفي الباب ٥٠ من أبواب الحيض .
(٢) يأتي في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
الباب ٢٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ / ٤ .