محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله (٣)
. [١٢٧٨٧] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن
الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز (١)
، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه كره السعوط للصائم . [١٢٧٨٨] ٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم
، عن براق الاصفهاني (١)
، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي (٢) ( عليهم السلام )
قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وكره السعوط للصائم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣)
. ٨ ـ باب أنّ من أفطر يوماً من شهر رمضان
عمداً وجب عليه مع
القضاء كفّارة مخيّرة : عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو
إطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز تصدّق بما
يطيق وان تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه ، وله أن يأكل هو
وعياله حينئذ مع الاستحقاق [١٢٧٨٩] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة
من أصحابنا ، عن ___________________ (٣)
التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٩٢ . ٢
ـ التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢٣ . (١)
في نسخة : محمّد بن علي الخزاز ( هامش المخطوط ) . ٣
ـ التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب . (١)
في المصدر : براقة الأصبهاني . (٢)
«عن علي» : ليس في المصدر . (٣)
يأتي ما يدلّ علي حكم الحجامة في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وما يدل على كراهة
السعوط في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب . الباب ٨ فيه ١٣ حديثاً ١
ـ الكافي ٤ : ١٠١ / ١ .