جعفر ( عليه السلام ) في تقديم الصلاة على الإِفطار قال : لأنّه قد حضرك فرضان : الإِفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الوصال في الصيام وجعل العشاء سحوراً (١) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) .
٥٥ ـ باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي ولو كان عن ملامسة أو مكالمة ، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ ، وأنّه يكره للصائم مباشرة المرأة والنظر إليها
[١٣٠٢٥] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يضع يده على جسد إمرأته وهو صائم ؟ فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( لَا تُبَاشِرُوهُنَّ ) يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار .
[١٣٠٢٦] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان وهو صائم ؟ فقال : ليس عليه شيء ، وإن أمذى فليس عليه شيء ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرّض لرمضان .
___________________
(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الصوم المحرم والمكروه .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب آداب الصائم .
الباب ٥٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٣ ، والاستبصار ٢ : ٨٢ / ٢٥٣ ، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٤ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .