أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤ ـ باب اشتراط كون الاعتكاف ثلاثة أيّام لا أقل ، وأنّه إذا اعتكف يومين وجب الثالث مع عدم الاشتراط ، وكذا بعد الثلاثة
[١٤٠٧٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف (١) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (٢) اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيّام .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسين (٣) ، عن أبي أيّوب .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله (٤) .
___________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ٦ وفي الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨ وفي الحديث ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٧٧ / ٣ .
(١) في التهذيب والاستبصار : اعتكافه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب والاستبصار : يخرج ويفسخ ( هامش المخطوط ) .
(٣) في التهذيب : الحسن ، وفي الاستبصار : أبي أيوب ، عن الحسن .
(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٩ / ٨٧٩ ، والاستبصار ٢ : ١٢٩ / ٤٢١ .
(٥) الفقيه ٢ : ١٢١ / ٥٢٦ .