١٨ ـ باب حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من الأغسال وصلّت وصامت
[١٢٨٤٢] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما (١) تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك .
ورواه في ( العلل ) (٢) .
ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض (٣) .
أقول : هذا يحتمل إرادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكاراً لا إخباراً يعني : كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ بل تقضيهما معاً ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر بذلك ، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقيّة ، لأن الاستحاضة عند العامّة حدث أصغر وإنّما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، ويحتمل كون لفظ : ولاء ، ممدوداً ، أي متوالياً متتابعاً فيدلُ على قضاء الصلاة والصوم ، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل .
___________________
الباب ١٨ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤١٩ .
(١) في العلل : كما ( هامش المخطوط ) .
(٢) علل الشرائع : ٢٩٣ / ١ .
(٣) مرّ في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الحيض .