٨ ـ باب صوم المرأة تطوّعاً بغير إذن الزوج
[١٤٠٣٦] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ليس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها .
[١٤٠٣٧] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالد (١) ، عن القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها .
[١٤٠٣٨] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالت : يا رسول الله ما حقّ الزوج على المرأة ؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه ، ولا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها ، وإن كانت على ظهر قتب (١) . . الحديث .
أقول : ويأتي مثله في النكاح (٢) .
[١٤٠٣٩] ٤ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
___________________
الباب ٨ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٥٢ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٥١ / ١ .
(١) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠٦ / ١ .
(١) القتب : رحل صغير علىٰ قدر سنام البعير ، ( مجمع البحرين ـ قتب ـ ٢ : ١٣٩ ) .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٥٢ / ٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح .