٥ ـ باب اشتراط تبييت نيّة السفر بالليل أو الخروج قبل الزوال وإلّا لم يجز الإِفطار
[١٣١٧٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به من شهر رمضان . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (١) .
[١٣١٧٤] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يخرج من بيته (١) يريد السفر وهو صائم ؟ قال : فقال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله .
___________________
الباب ٥ فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ١٣١ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٢٩ / ٦٧٢ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٣١ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) في الاستبصار زيادة : وهو ( هامش المخطوط ) .
(٢) في التهذيب والاستبصار : صومه ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤١٢ .
(٤) التهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٧١ ، والاستبصار ٢ : ٩٩ / ٣٢١ .