[١٣٢٨١] ٤ ـ وعنه ، عن غير واحد ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة ؟ قال : فقال : إن شئتَ أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ، أن تقضي كلّ ما فاتك .
[١٣٢٨٢] ٥ ـ وبإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقضي المغمى عليه ما فاته .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[١٣٢٨٣] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار ، أنّه سأله ـ يعنى : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ عن هذه المسألة ـ يعني : مسألة المغمى عليه ـ فقال : لا يقضي الصوم ولا الصلاة ، وكلّما (١) غلب الله عليه فالله أولى بالعذر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٥ ـ باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدم قرب الغروب أو انقطع عقيب الفجر ، ووجوب قضائها للصوم دون الصلاة
[١٣٢٨٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
___________________
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧١٥ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٣ / ٧١٦ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات .
(١) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب .
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات .
(١) كذا في الاصل والمخطوط هنا ولاحظ الحديث (٣) المتقدم .
(٢) تقدم في الأحاديث ٣ و ٧ و ٨ و ١٣ و ١٦ و ١٨ و ٢٤ من الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات .
(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان .
الباب ٢٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ / ٢ .