محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٣٥٢٥] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيام (١) ؟ فقال : ليقض ما فاته .
أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الإسلام ، ويمكن حمله على المرتدّ إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقّي الزكاة (٢) ، وفي مقدّمة العبادات (٣) .
٢٣ ـ باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ما فات الميّت من صيام تمكّن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكّن لم يجب القضاء إلّا أن يفوت لسفر ، وإن كان له مال تصدّق عن كلّ يوم بمد
[١٣٥٢٦] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله .
[١٣٥٢٧] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
___________________
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٦ / ٧٢٩ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٥٠ .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٦ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٥١ .
(١) في نسخة : في شهر رمضان أياماً ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة .
(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٣١ من أبواب مقدمة العبادات .
الباب ٢٣ فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٤٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٠ / ٣٥٩ .