الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شيء ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي .
[١٣٥٢٨] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد ـ يعني : الصفّار ـ قال : كتبت إلى الأخير ( عليه السلام ) : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً ، خمسة أيّام احد الوليّين وخمسة أيّام الآخر ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءاً إن شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .
قال الصدوق : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه ( عليه السلام ) .
[١٣٥٢٩] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله (١) .
[١٣٥٣٠] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن
___________________
٣ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٤١ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٧ / ٧٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١٠٨ / ٣٥٥ .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٧ / ٩ .
(١) الفقيه ٢ : ٩٤ / ٤٢٣ .
٥ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ / ١ .