٢٧ باب جواز قضاء الفائت من شهر رمضان في أي شهر كان ولو في ذي الحجة ، وعدم وجوب الفورية ، وعدم جواز قضائه في السفر
[١٣٥٦٦] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء .
قال : قلت : أرأيت إن بقي عليّ شيء من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجّة ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق والكليني كما مرّ (١) .
[١٣٥٦٧] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجّة وقطعه ؟ فقال : اقضه في ذي الحجّة ، واقطعه إن شئت .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله (٢) .
[١٣٥٦٨] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن
___________________
الباب ٢٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٠ .
(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ / ٨٣٢ ، والاستبصار ٢ : ١١٩ / ٣٨٦ .
(١) الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٦ . |
(٢) الكافي ٤ : ١٢١ / ٥ . |
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ / ٨٣٣ ، والاستبصار ٢ : ١١٩ / ٣٨٧ .