عليّ شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة ، فكتب : ليس عليك شيء ، صم في بلادك حتى تتمّه .
[١٣٦٥٧] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكّة من بلاء ابتلي به ، فقضى أنّه صام بالكوفة شهراً ، ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوماً ولم يقم عليه الجمّال ؟ قال : يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
١٤ ـ باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر ، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة أشهر
[١٣٦٥٨] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن رجل قال : لله عليّ أن أصوم حيناً ،
___________________
٣ ـ الكافي ٤ : ١٤١ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم .
(١) التهذيب ٤ : ٢٣٣ / ٦٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ / ٣٢٦ .
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٤٥ .
(٣) المقنعة : ٦٠ .
(٤) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج .
الباب ١٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١٤٢ / ٦ ، والتهذيب ٤ : ٣٠٩ / ٩٣٤ .