عنه ( عليه السلام ) أنّه قال لعثمان بن مظعون لمّا أراد الاختصاء والسياحة : خصاء أُمّتي الصيام .
[١٣٧٢٤] ٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من استطاع منكم الباه فليتزوّج ، ومن لم يستطع فليصم ، فإنّ الصوم وجاؤه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النكاح (٣) .
٥ ـ باب استحباب صوم كلّ خميس وكلّ جمعة ، وجملة من الصوم المندوب
[١٣٧٢٥] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : وأمّا الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين ، وصوم البيض ، وصوم ستة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ مراراً (١) .
___________________
٤ ـ المجازات النبوية : ٨٥ / ذيل الحديث ٥٣ .
(١) المقنعة : ٧٦ .
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٠ من مقدمات العبادات وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ من ابواب وجوب الصوم .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣٩ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٥ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٤٨ / ٢٠٨ .
(١) مرّ في الحديث ٨ من الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث ٧ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم .