تلك الأحاديث أنّ المذي ليس بشيء ، وليس به بأس ، وأنّه بمنزلة البصاق وغير ذلك ، وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات (٦) .
٥٦ ـ باب وجوب الكفّارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن
[١٣٠٢٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب (١) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) وعلى جواز الإِفطار في القضاء قبل الزوال (٤) ، فالمراد بهذا ما بعده ، وما تضمّن من تساوي الكفّارتين محمول على تساويهما في الوجوب لا في قدر الكفّارة لما يأتي (٥) ، أو على الاستحباب ، ويمكن حمل القضاء على الأداء ، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالأداء .
___________________
(٦) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
وعلىٰ كراهة المباشرة في الباب ٣٣ ، وعلى كراهة النظر في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٥٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : ( الصفار ) بدل (محمد بن علي بن محبوب) .
(٢) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ .
(٣) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ٤ من أبواب وجوب الصوم .
(٥) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان .