٨ ـ باب أنّه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده ، ولا يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أوّل شهر رمضان ، ولا يجوز الإِفطار في آخره
[١٣٤١٠] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل (١) من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل ، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة (٢) ثم أفطروا .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٣) .
[١٣٤١١] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من رأى هلال شوّال بنهار في شهر رمضان فليتمّ صيامه (١) .
[١٣٤١٢] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هلال رمضان
___________________
الباب ٨ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٨ / ٤٤٠ ، ١٧٧ / ٤٩١ والاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢٠٧ ، ٧٣ / ٢٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٥ وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : وأشهدوا عليه عدولاً ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : يوماً ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٧ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٧٨ / ٤٩٢ .
(١) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٧٨ / ٤٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٧٣ / ٢٢٤ .