محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألته ، فقال : صم إذاً يا كرام ، ولا تصم العيدين ، ولا ثلاثة التشريق ، ولا إذا كنت مسافراً ولا مريضاً . . . الحديث .
[١٣٦٥٣] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم ؟ قال : شيء عليه ، أو جعله لله ؟ قلت بل جعله لله ، قال : كان عارفاً أو غير عارف ؟ قلت : بل عارف ، قال : إن كان عارفاً أتمّ الصوم (١) ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيّام التشريق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٢ ـ باب أنّ من نذر صوم أيّام معلومة فأفطر في أثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستئناف ، وأجزاه البناء والإِتمام ، وحكم الإِفطار في صوم النذر
[١٣٦٥٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا ( عليه السلام ) :
___________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٧٣ / ٤٥٣ .
(١) في المصدر : الصلاة .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث ١ من الباب ٦ والحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم .
(٣) يأتي في البابين ١ ، ٢ من أبواب الصوم المحرم .
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٤١ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .