إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به إمرأة ؟ فقال : لا ، إلّا الرجال .
[١٣٥٣١] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس به إمرأة ؟ قال : لا ، إلّا الرجال .
[١٣٥٣٢] ٧ ـ وبالإِسناد عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه شيء ، وإن صحّ ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) ، وكذا الذي قبله .
[١٣٥٣٣] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي مريم نحوه ، إلّا أنّه قال : صدّق عنه وليه .
___________________
٦ ـ الكافي ٤ : ١٢٤ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٤٦ / ٧٣١ ، والاستبصار ٢ : ١٠٨ / ٣٥٤ .
٧ ـ الكافي ٤ : ١٢٣ / ٣ .
(١) الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٣٩ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٦ ، والاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٧ .
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٤٨ / ٧٣٥ ، والاستبصار ٢ : ١٠٩ / ٣٥٦ .