ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيىٰ مثله (٣) .
[١٣٥٢٢] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلّا ما أسلم فيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (١) .
[١٣٥٢٣] ٣ ـ ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال : ليس عليه أن يصوم إلّا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما مضى منه .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً مع الزيادة (١) .
أقول : هذا محمول على كونه أسلم ليلاً لما مضى (٢) ويأتي (٣) ، أو على الاستحباب .
[١٣٥٢٤] ٤ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول في رجل أسلم في نصف (١) شهر رمضان : إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل .
___________________
(٣) التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٤٩ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ / ١ .
(١) التهذيب ٤ : ٢٤٥ / ٧٢٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠٧ / ٣٤٨ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٨٠ / ٣٥٦ .
(١) المقنع : ٦٤ .
(٢) مضىٰ في الحديث ١ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٢٥ / ٢ .
(١) في نسخة : في النصف من ( هامش المخطوط ) .