[١٤٠٧٣] ١٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنّه لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد جمع (١) فيه نبي أو وصي نبي ، قال : وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام جمع فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجد المدينة جمع فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً نحوه (٢) .
اقول : هذا محمول على الفضل والكمال لما تقدّم (٣) ، وكذا ما تضمّن اشتراط الجمعة والخطبة .
[١٤٠٧٤] ١٣ ـ ونقل العلّامة في ( المختلف ) عن ابن أبي عقيل أنّه قال : الاعتكاف عند آل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يكون إلّا في المساجد ، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار مساجد الجماعات .
[١٤٠٧٥] ١٤ ـ ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال : روى ابن سعيد ـ يعني : الحسين ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) جواز الاعتكاف في كلّ مسجد صلّى فيه إمام عدل صلاة الجمعة جماعة ، وفي المسجد الذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة .
___________________
١٢ ـ المقنعة : ٥٨ .
(١) قال المفيد : المراد : صلاة الجمعة جماعة دون غيرها ، انتهىٰ ، وفيه نظر إلّا أن يراد به الفضل والكمال . ( منه . قدّه ) .
(٢) المقنع : ٦٦ .
(٣) تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ من هذا الباب .
١٣ ـ مختلف الشيعة : ٢٥١ .
١٤ ـ مختلف الشيعة : ٢٥١ .