الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال .
[١٣٤٣٢] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (١) .
[١٣٤٣٣] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن (١) ، عن صفوان عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن صفوان بن يحيى مثله (٢) .
[١٣٤٣٤] ٥ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : لا يقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر . . . الحديث .
___________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٧٧ / ٤ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .
(١) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٤٠ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ / ٤٣٦ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٥ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) ليس في التهذيبين .
(٢) المقنعة : ٤٨ .
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٥٧ / ٤٣٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .