[١٣٤٣٥] ٦ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل (١) ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه بيّنة عدل من المسلمين . . . الحديث .
وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس (٣) .
أقول : العدل يطلق على الواحد والكثير كما نصّ عليه أهل اللغة (٤) فيُحمل على الاثنين فصاعداً ، ذكره بعض علمائنا (٥) بناء على سقوط لفظ بيّنة ، ومع وجوده أو وجود عدول كما في بعض النسخ لا شبهة فيه .
[١٣٤٣٦] ٧ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين .
[١٣٤٣٧] ٨ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أُجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين .
___________________
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٥٨ / ٤٤٠ ، والاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢٠٧ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٥ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) في الاستبصار : يونس بن عقيل .
(٢) التهذيب ٤ : ١٧٧ / ٤٩١ ، والاستبصار ٢ : ٧٣ / ٢٢٢ .
(٣) الفقيه ٢ : ٧٧ / ٣٣٧ .
(٤) انظر الصحاح ـ عدل ـ ٥ : ١٧٦٠ .
(٥) راجع المختلف : ٢٣٤ .
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٨٠ / ٤٩٨ .
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٨٠ / ٤٩٩ .