[١٣٤٣٨] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (١) ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا أُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين .
[١٣٤٣٩] ١٠ ـ وعن سعد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ فقال : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقل من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر .
[١٣٤٤٠] ١١ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب (١) وحمّاد (٢) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا
___________________
٩ ـ التهذيب ٤ : ٣١٦ / ٩٦٢ .
(١) في التهذيب : عنه ، عن علي بن السندي ، والضمير يرجع إلى محمد بن يعقوب ظاهراً ، ولكنه بعد معرفة الطبقات يظهر أنّه اشتباه وأن صوابه محمد بن علي بن محبوب ويظهر من الطرق التي بعده في التهذيب ، وقد فهم ذلك بعض المحققين أيضاً ، والله أعلم . « منه قده » .
١٠ ـ التهذيب ٤ : ١٦٠ / ٤٥١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١ وأُخرى في الحديث ١٦ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
١١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٦ / ٤٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : أيوب ( هامش المخطوط ) .
(٢) «وحماد» : ليس في التهذيب .