سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما الصيام الذي لا يفرق كفّارة الظهار ، وكفّارة الدم ، وكفارة اليمين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
[١٣٦٤٨] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهنّ .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[١٣٦٤٩] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعاً .
[١٣٦٥٠] ٦ ـ وقد تقدّم في حديث الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : أمّا الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفّارة قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب ، وصيام ثلاثة أيّام في كفارة اليمين واجب ـ إلى أن قال : ـ وكلّ ذلك متتابع وليس بمتفرّق .
___________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٢ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٣ / ٨٥٦ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ١٤٠ / ٢ .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣١٥ / ٩٥٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٨١ / ٩٩٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٥ ، وعن تفسير العياشي في الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب الذبح .
٦ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب .