لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ومن نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعاً إلّا بإذنهم .
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (٢) .
[١٤٠٤٣] ٢ ـ وبإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلّا كان الضيف جاهلاً ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسداً عاصياً ، وكان الولد عاقّاً .
[١٤٠٤٤] ٣ ـ ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد (١) ، عن نشيط بن صالح مثله ، إلّا أنّه قال : ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّى تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد مثله بدون الزيادة (٢) .
[١٤٠٤٥] ٤ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله
___________________
(٢) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب من يصح منه الصوم .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٩ / ٤٤٥ .
٣ ـ علل الشرائع : ٣٨٥ / ٤ .
(١) في المصدر : متروك ين عبيد .
(٢) الكافي ٤ : ١٥١ / ٢ .
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٦ / ٨٢٣ .