الكحل للصائم ؟ فقال : لا بأس به ، إنّه ليس بطعام يؤكل .
[١٢٨٦٨] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم .
[١٢٨٦٩] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي (١) قال : سألت أبا الحسن (٢) ( عليه السلام ) عن الصائم إذا اشتكى عينه ، يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل .
أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارّة (٣) تدخل الحلق ، فإنّه يكره لما مضى (٤) ويأتي (٥) .
[١٢٨٧٠] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ فقال : لا إنّي أتخوف أن يدخل رأسه .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (١) .
[١٢٨٧١] ١٠ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الأصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم . . . الحديث .
___________________
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٦٧ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٨٠ .
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٦٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٨١ .
(١) يحتمل الوشا وابن النعمان ( منه . قده ) .
(٢) في نسخة : أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : حادة ( هامش المخطوط ) .
(٤) مضى في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ من هذا الباب .
(٥) يأتي في الأحاديث ١٠ ، ١١ ، ١٢ من هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٩ / ٧٦٩ ، والاستبصار ٢ : ٨٩ / ٢٨٢ .
(١) سبق في الحديثين ٢ ، ٥ ، وفي ذيل الحديث ٨ من هذا الباب .
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب .