[١٢٧٢٠] ٥ ـ وبإسناده عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً ـ إلى أن قال : ـ قلت له : جعلت فداك ، صمت اليوم ؟ فقال لي : ولم ؟ ـ إلى أن قال : ـ فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا ، فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول على الكراهة .
[١٢٧٢١] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (١) .
[١٢٧٢٢] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد (١) عن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم . . . الحديث .
[١٢٧٢٣] ٨ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : إنّ ذلك في الفريضة ، وأمّا النافلة فله
___________________
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٦٦ / ٤٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥٢٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) مرّ في الأحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب .
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) «عن احمد» ليس في التهذيب .
٨ ـ التهذيب ٤ : ١٨٧ / ٥٢٧ .