أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، مثله (٢) .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمّار بن مروان مثله (٣) .
[١٢٧٢٤] ٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن حمزة بن يعلي ، عن النوفلي (١) ، عن عبد الله بن الحسين (٢) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شـئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر .
[١٢٧٢٥] ١٠ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال (١) ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّاك (٢) ، عن زكريّا المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الذي يقضي شهر رمضان هو
___________________
(١) الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٣ .
(٢) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٣ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤٣ .
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤١ ، والاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٩ .
(١) في الاستبصار : البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(٢) في التهذيبين : عبيد بن الحسين .
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٨ ، والاستبصار ٢ : ١٢٢ / ٣٩٥ .
(١) في الاستبصار : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير .
(٢) في نسخة في هامش المخطوط : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّال . . .