بالخيار في الإِفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس .
[١٢٧٢٦] ١١ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم وسعدان (١) ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم .
أقول : حمله الشيخ على الأولويّة وتأكّد الاستحباب .
[١٢٧٢٧] ١٢ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى قال : من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك ، فإن أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، فإن زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان .
[١٢٧٢٨] ١٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثمّ يبدو له فيفطر ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم ، لأنّها حسنة أراد أن يعملها فليتمّها ، قلت : فإن رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم .
___________________
١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥٠ ، والاستبصار ٢ : ١٢٢ / ٣٩٧ .
(١) قوله (وسعدان) : ليس في الاستبصار .
١٢ ـ التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٣ .
١٣ ـ الكافي ٤ : ١٢١ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .