على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج ؟ فقال عبد الله بن جندب : سمعت من زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه (٣) في زيارة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؟ قال : يخرج ولا يصوم في الطريق ، فإذا رجع قضى ذلك .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد نحوه (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٥) .
[١٣٢٠٩] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصوم صوماً وقد وقّته على نفسه ، أو يصوم من أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحبّ لك أن تدوم على العمل الصالح ، قال : وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيّام .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[١٣٢١٠] ٧ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن أبي الصباح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (١) قال : سألته عن
___________________
(٣) في نسخة زيادة : فحضرته نيّة ( هامش المخطوط ) .
(٤) الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٦ .
(٥) التهذيب ٨ : ٣٠٦ / ١١٣٩ .
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٣ / ٦٨٥ ، والاستبصار ٢ : ١٠٠ / ٣٢٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ١٤٢ / ٨ .
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٥ / ٦٨٨ ، والاستبصار ٢ : ١٠١ / ٣٣٠ .
(١) في نسخة : أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .