لأنهما تسابّا وكذبا ـ في سبّهما ـ على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لا للحجامة .
قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) : أي دخلا في فطرتي وسنتي ، لأنّ الحجامة ممّا أمر به ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واستعمله .
[١٢٨٨٣] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يحتجم ؟ فقال : لا بأس ، إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف .
[١٢٨٨٤] ١١ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو صائم ، وكان لا يرى بأساً بالكحل للصائم .
[١٢٨٨٥] ١٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلّا في شهر رمضان ، فإنّي أكره أن يغرر بنفسه إلّا أن لا يخاف على نفسه ، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً .
___________________
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٧ .
(١) السند في المصدر : عنه ، عن علي بن النعمان ، والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة اسانيد .
١١ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
١٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٨٩ .