سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك .
أقول : حمله الشيخ على ما يوافق الأول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال .
[١٣٥٧٨] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ؟ قال : عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على الإِفطار مع الاستخفاف ، ويمكن الحمل على التشبيه في وجوب الكفّارة لا في قدرها .
[١٣٥٧٩] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ـ إلى أن قال : ـ سُئل فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء وليس عليه شيء إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه .
أقول : حمله الشيخ على العجز عن الكفّارة (١) ، ويمكن الحمل على عدم وجوب أكثر من يوم في قضائه وعلى التقيّة .
___________________
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٦ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٣ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، والاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم .
(١) راجع المبسوط ١ : ٢٨٧ .