الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ، ما يلزمني من الكفّارة ؟ فكتب ( عليه السلام ) وقرأته لا تتركه إلّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت منه من غير علّة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى .
[١٣٢٠٥] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ، يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى (١) أو أيّام تشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاءه ؟ أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم ، إن شاء الله تعالى .
[١٣٢٠٦] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أُمي كانت جعلت عليها نذراً : إن الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرةً إلى مكة فأشكل علينا ( لمكان النذر ) (١) ، تصوم أو تفطر ؟ فقال : لا تصوم ، قد وضع الله عنها حقّه وتصوم هي ما جعلت على
___________________
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٤ / ٦٨٦ ، والاستبصار ٢ : ١٠١ / ٣٢٨ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب النذر والعهد ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم والمكروه .
(١) في نسخة زيادة : أو يوم الجمعة ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٤ / ٦٨٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠١ / ٣٢٩ ، وأورده بتفاوت بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب النذر والعهد ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(١) في نسخة : لما نذرت ، وفي الكافي : لم ندر ( هامش المخطوط ) .