عن القاسم الصيقل ، أنّه كتب إليه أيضاً : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه : يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة .
[١٣٦٤١] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة ؟ فكتب (١) وقرأته : لا تتركه إلّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى .
قال الشيخ هذا لمن لم يتمكّن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين ، فإن لم يتمكّن قضى ولا شيء عليه ، قال : وهذا كما بيّناه فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان ، وحكم النذر حكمه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على المقصود في الكفّارات ، إن شاء الله (٢) ، والأقرب ما ذهب إليه جماعة (٣) في وجه الجمع أنّه إن كان المنذور صوماً فكفّارة شهر رمضان ، وإلّا فكفّارة يمين كما يأتي (٤) .
___________________
٤ ـ التهذيب ٢٨٦ / ٨٦٧ ، والاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٨ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم .
(١) في نسخة زيادة : إليه ( هامش المخطوط ) .
(٢) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الكفارات .
(٣) راجع السرائر : ٣٦١ ، ومسالك الأفهام ٢ : ٧٠ .
(٤) يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات .