وبإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد مثله (٢) .
[١٢٧٧٨] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجَّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (١) .
ورواه الكليني كما يأتي في الحج (٢) .
[١٢٧٧٩] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين .
[١٢٧٨٠] ٥ ـ وعنه (١) ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ فقال : كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، أو يعتق رقبه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الوطء في الدبر في الجنابة (٢) ، وتقدّم ما
___________________
(٢) التهذيب ٤ : ذ٣٢١ / ٩٨٣ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٧ / ١١٢٤ .
(١) التهذيب ٥ : ٣٢٤ / ١١١٤ .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب كفارة الاستمتاع .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨٠ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١ .
(١) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد . . .
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الجنابة .