عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
ورواه في ( المقنع ) أيضأ عن سماعة إلّا أنّه أسقط قوله : وعليه القضاء (٢) .
[١٢٩١١] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإِعادة ، فإن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء .
[١٢٩١٢] ٧ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تقيّأ متعمّداً وهو صائم قضى يوماً مكانه .
[١٢٩١٣] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن ميمون (١) ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على من ذرعه القيء لما سبق (٢) .
[١٢٩١٤] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن
___________________
(١) الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩١ .
(٢) المقنع : ٦٠ .
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٢ .
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٣ .
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٩٠ / ٢٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ ، وبتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٦ ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : وعنه ، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة اسانيد .
(٢) سبق في الأحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب .
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٥ / ٧٩٦ .