سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ،
عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم الإِباحة فمن
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (٢) .
[١٢٩٠٨] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[١٢٩٠٩] ٤ ـ وعنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ـ يعني : ابن عمّار ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يذرعه القيء وهو صائم ، قال : يتمّ صومه ولا يقضي .
[١٢٩١٠] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ؟ فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا
___________________
الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(١) في المصدر : لمن .
(٢) الفقيه ٢ : ٤٦ / ٢٠٨ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ / ١ .
(١) التهذيب ٤ : ٢٦٤ / ٧٩٠ .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٠٨ / ٣ .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٩١ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .