يوماً آخر ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه (٤) وجاز له .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور مثله (٥) .
[١٢٨٣٣] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماءً يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين مثله ، إلّا أنّه قال : يصيب الجارية (١) .
[١٢٨٣٤] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني : ابن أبي نصر ـ عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمّداً ؟ قال : يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه .
[١٢٨٣٥] ٥ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر ؟ فقال : عليه أن يتم صومه ويقضي يوماً آخر . . . الحديث .
أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على ما ذكرناه ، واستدلّ بالتصريح
___________________
(٤) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
(٥) الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٣ .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١٣ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٧٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ١٠٥ / ٢ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢١١ / ٦١٤ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٨ .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١١ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .