[١٢٨٠٣] ٢ ـ وبإسناده عن عمّار بن موسى ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينس وهو صائم فجامع (١) أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه .
[١٢٨٠٤] ٣ ـ قال : وروي عن الأئمّة ( عليهم السلام ) أنّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء .
[١٢٨٠٥] ٤ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسياً ، قال : لا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس .
[١٢٨٠٦] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً ؟ قال : يتم صومه وليس عليه قضاؤه .
[١٢٨٠٧] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان ، قال : يتم صومه ، فإنّما هو شيء أطعمه الله (١) .
___________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٩ .
(١) في المصدر : فيجامع .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ / ذيل حديث ٣١٩ .
٤ ـ علل الشرائع : ٤٥٥ / ١٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام .
٥ ـ الكافي ٤ : ١٠١ / ٢ .
٦ ـ الكافي ٤ : ١٠١ / ٣ .
(١) في نسخة زيادة : إيّاه ( هامش المخطوط ) .