ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الأوّل مثله (٢) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء مثله (٣) .
[١٣٢٥٥] ٢ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن محمّد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال : فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله (١) .
[١٣٢٥٦] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمّد ( عليه السلام ) ـ أسأله عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يُغشى عليها ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع وتصوم ؟ فإن كانت ممّن لا يمكنها اتخاذ من يرضع ولدها ، فكيف تصنع ؟ فكتب : إن كانت ممّن يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها .
___________________
(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٩ / ٧٠١ .
(٣) الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٨ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٥ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(١) الكافي ٤ : ١٣٧ / ١١ .
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٦٧ / ١١ .
وتقدم ما يدل على جواز الإفطار في الحديث ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .