إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم .
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (١) .
[١٣٣١٢] ٢ ـ قال الصدوق : وروي في خبر آخر ، أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك (١) .
[١٣٣١٣] ٣ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك فيما يمسك عنه الصائم (٢) ، وفي الجنابة (٣) .
___________________
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢١ .
(١) فيه أن نيّة الوجوب والندب ونيّة السبب الموجب للغسل غير لازم . « منه قده » .
٣ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٣٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الجنابة .
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٩٠ .
(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
(٣) تقدم في الباب ٣٩ ومايدل عليه بعمومه في الباب ٤١ من أبواب الجنابة .