ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (١) .
[١٣٣٠٣] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
[١٣٣٠٤] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا أطاق الصبي الصوم وجب عليه الصيام .
[١٣٣٠٥] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا أطاقه .
أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب .
[١٣٣٠٦] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، أنّه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يصوم ؟ قال : إذا قوي على الصيام .
[١٣٣٠٧] ١١ ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الصبي
___________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ / ٢٩٧ .
٧ ـ التهذيب ٤ : ٢٨١ / ٨٥١ ، ٣٢٦ / ١٠١٥ ، والاستبصار ٢ : ١٢٣ / ٣٩٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي .
(١) المقنع : ٦٢ .
٨ ـ التهذيب ٤ : ٣٨١ / ١٥٩١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٠١٤ .
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٧٦ / ٣٣١ .
١١ ـ الفقيه ٧٦ / ٣٢٩ .