[١٣٥٦٠] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله ، إلّا أنّه قال : وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينها يومين ، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أيّاماً ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام ـ يعني : متوالية ـ وذكر بقيّة الحديث .
أقول : حمله الشيخ على الجواز دون الوجوب لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويحتمل الحمل على من تضعف قوّته فيستحبّ له التفريق .
[١٣٥٦١] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان أيقضيها متفرّقة ؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنّما الصيام الذي لا يفرّق صوم (١) كفّارة الظهار ، وكفّارة الدم ، وكفّارة اليمين .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[١٣٥٦٢] ٩ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (١) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرّقاً أجزأ .
___________________
٧ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٥ .
(١) مضىٰ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب .
٨ ـ الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(١) « صوم » : ليس في الكافي والتهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ١٢٠ / ١ .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٢ .
٩ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ / ١ .
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب) .