ابن العلاء الرازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون اعتكاف إلّا في مسجد جماعة .
[١٤٠٦٨] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الاعتكاف ؟ قال : لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد الكوفة ، أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفاً .
[١٤٠٦٩] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلّا في مسجد جماعة قد صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
[١٤٠٧٠] ٩ ـ قال : وقد روي في مسجد المدائن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه ترك قوله : والبصرة (١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد فيه : ومسجد البصرة (٢) .
___________________
٧ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ / ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٨ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ / ١ .
(١) الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٩ .
٩ ـ الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢٠ .
(١) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٢ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤٠٩ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٣ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤١٠ .