الخمرة بعينها ، وقد قال الله تعالى في موضع آخر : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى. الحديث (١).
وقد ذكر صاحب تفسير الميزان : أن آية الأعراف سابقة في النزول على آيتي البقرة وآيتي المائدة ، فإنهما تدلان على النهي الخاص بعد ورود النهي المطلق ، على أنه ينافي التدريج المفهوم من هذه الآيات ، فإن التدريج سلوك من الأسهل إلى الأشق لا بالعكس (٢).
ولكننا لا نجد في رواية الكافي دلالة على سبق آية الأعراف على آية البقرة ، بل قد تدل على تأخرها عنها وذلك لأن الإمام ، في الرواية ، استشهد بآية البقرة على انطباق عنوان الإثم بشكل واضح على الخمر ، مما يجعل كلمة الإثم في آية الأعراف متعلقا للتحريم ، بدلالة على أن المراد به الخمر ، فكأن آية البقرة مهدّت لبيان تحريم ، من حيث كون الخمر مصداقا للإثم. والتعبير عن الخمر بالإثم لا يخلو من غموض في فهم المعنى المعيّن من اللفظ.
وربما يقال : إن الخمر يسمى إثما في اللغة ، كما قال الشاعر :
شربت الإثم حتى ضلّ عقلي |
|
كذاك الإثم يصنع في العقول |
والجواب : أولا : إن الإمام استدل على إرادة الخمر من الإثم ـ في آية الأعراف ـ بآية البقرة التي وصف فيها الخمر والميسر بالإثم ، ولم يستشهد بكلام أهل اللغة في تسمية الخمر بهذا الاسم ، مما يوحي بأن ذلك ليس معروفا في زمن الإمام الكاظم عليهالسلام.
__________________
(١) الكافي ، ج : ٦ ، ص : ٤٠٦ ، رواية : ١.
(٢) انظر : تفسير الميزان ، ج : ٢ ، ص : ١٩٩.