ليس إبقاء لنفس ذلك العارض ، وإنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد ، فيخرج عن الاستصحاب ، بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم ، فهو المستصحب دون وجوده.
وبعبارة اخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع محال ، وكذا في موضوع آخر إمّا لاستحالة انتقال العرض ، وإمّا لأنّ المتيقّن سابقا وجوده في الموضوع السابق والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا لمتيقّن السابق ، انتهى كلامه رفع مقامه.
واعترض على هذا الكلام بعض الأساتيد قدسسره بأنّ المحال إنّما هو انتقال العرض خارجا ، وكذا بقاء العرض بلا موضوع خارجا ، لا بحسب الوجود التعبّدي الذي هو مفاد الاستصحاب ومعناه ترتيب الآثار العلميّة والأحكام الشرعيّة ، فإنّ مئونة هذا الوجود خفيفة ، فكما يصحّ أن يحكم الشارع مع بقاء الموضوع بلزوم المعاملة مع عرضه معاملة الموجود ، كذلك يصحّ مع عدم الموضوع أيضا أن يحكم بالمعاملة مع عرضه معاملة الموجود بمعنى ترتيب آثاره ، وكذلك يصحّ أن يحكم ببقاء عرض موضوع في موضوع آخر ، بمعنى ترتيب آثار ذاك العرض في هذا الموضوع ، ولا يلزم من هذا محال عقلي ، نعم يرد عليه أنّه خلاف مفاد دليل الاستصحاب ، فإنّ الظاهر منه وحدة متعلّق اليقين والشكّ ، وهذا أمر آخر لا ربط له بالمحال العقلى.
وقد يقال في توجيه كلام شيخنا المرتضى قدسسره بأنّ النسبة في كلّ قضيّة سواء كان مفادها إخبارا عن الواقع أم إنشاء أمر عرضي يحتاج إلى موضوع ، فإذا جعلت هذه النسبة في قضيّة فلا يمكن جعل عين هذه النسبة بعد ذلك بلا موضوع ، وكذا في موضوع آخر ، لاستحالة الانتقال.
توضيح ذلك أمّا في الشبهة الحكميّة فهو أنّا لو شككنا في بقاء حرمة الخمر فإن حكم الشارع ببقائها فلا يخلو إمّا يحكم ببقائها في عين موضوع الخمر ، فهذا هو المطلوب ، وإمّا أن يحكم ببقائها بلا موضوع فهذا محال ، وإمّا أن يحكم ببقائها في